Call us now:
قانون المطبوعات العام
يجب أن تتوفر في رئيس تحرير المطبوعة الدورية الشروط التالية:
1 ـ أن يكون حائزاً على الشروط الواردة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة 18 السابقة.
2 ـ (المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/950):
أن يكون رئيس التحرير حائزاً شهادة التعليم العالي أو رئيس تحرير لمطبوعة دورية صادرة حين نشر هذا القانون، أو حاملاً بطاقة صحافية صادرة عن المديرية العامة للدعاية والأنباء بالاستناد إلى أكثر من عشر سنوات وفقاً لأحكام الفصل الثالث من قانون المطبوعات العام.
3 ـ ألا يكون رئيس تحرير لأكثر من مطبوعة دورية واحدة.