Call us now:
قانون المطبوعات العام
على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف صدورها بصورة مؤقتة أو نهائية أن يعلم بذلك السلطة الإدارية فوراً. وإذا كان وقف المطبوعة موقتاً وجب أن يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به السلطة المختصة وأن تذكر مدة هذا الوقف على أن لا يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة التالية.