Call us now:
قانون المطبوعات العام
(كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 5/6/962)
تعتبر الرخصة ملغاة بكتاب صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام في الحالات التالية:
آ = إذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ثلاثة أشهر بعد منح الرخصة.
ب = إذا لم تصدر المطبوعة خلال ثلاثة أسهر متوالية ثلثي الأعداد الاعتيادية التي تصدرها المطبوعات المماثلة.
ج = إذا قضي على المطبوعة بخمسة أحكام جزائية خلال سنة واحدة.
د = إذا ثبتت على أحد المسؤولين فيها إحدى الجريمتين المنصوص عنهما في المادة 68 من هذا القانون.