Call us now:
قانون المطبوعات العام
يجوز منح ممثلي الهيئات الاعتبارية كالجمعيات والأندية والغرف، رخصاً بإصدار مطبوعات دورية على أن يكون منهجها ذا صلة وثيقة بنظام هذه المؤسسات والأغراض التي تأسست من أجلها ضمن الأحكام الواردة في هذا القانون.
يجوز منح ممثلي الهيئات الاعتبارية كالجمعيات والأندية والغرف، رخصاً بإصدار مطبوعات دورية على أن يكون منهجها ذا صلة وثيقة بنظام هذه المؤسسات والأغراض التي تأسست من أجلها ضمن الأحكام الواردة في هذا القانون.