قانون المطبوعات العام

يقصد بكلمة ((مؤلفات أدبية أو فنية)) كل ما تنتجه المواهب البشرية خطياً أو شفهياً أو صوتياً أو صناعياً أو بالحركة كما جاء في المادة 708 من قانون العقوبات وما يليها:
ويقصد (بالمعلومات الصحفية) الأخبار التي تتمثل قيمتها في أسبقيتها بقطع النظر عن شكل التعبير عنها، والمعلومات الحاصلة بجهود خاصة والمنقولة من محل إلى آخر مهما كانت طريقة النقل والمقالات المختصة بموضوع ما (ريبورتاج) والأخبار الصادرة عن مخبر خاص أو التي حفظ حق ملكيتها بصورة خاصة، وبنوع عام كل المعلومات التي يلتقطها مستخدمون مختصون منسوبون إلى هيئة تحرير مطبوعة دورية أو وكالة أخبار. وكل خبر يحمل توقيعاً يعتبر داخلاً في هذه الفئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *