قانون المطبوعات العام

لا يجوز لأية مطبوعة دورية أو لشركة أخبار ما أن تعيد بأية صورة كانت كتابة أو شفهياً نشر أو نقل المعلومات الصحفية الملحوظة في المادة 33 إذا لم تكن قد حصلت على هذه المعلومات بنفسها وبوسائلها الخاصة، وتدوم هذه الحماية مادامت هذه المعلومات محتفظة بقيمتها التجارية أي بعد ثمان وأربعين ساعة على الأقل من إذاعتها للمرة الأولى في مطبوعة دورية صادرة ضمن أراضي الدولة أو بعد توزيع مطبوعة دورية أجنبية في هذه البلاد تتضمن المعلومات المذكورة. أما إذا أصبح الخبر شائعاً في محل ما بعد وصوله بأربع وعشرين ساعة فيحق عندئذ للمطبوعات الدورية في هذا المحل إعادة نشره أو نقله إلى محلات أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *