قانون المطبوعات العام

يجوز لصاحب الخبر بعد إثبات حقه أن يقيم الدعوى بطلب التعويض على المطبوعة الدورية أو وكالة الأخبار التي تسيء الاستعمال وتعيد نشر الخبر الذي حصل عليه ضمن الشروط التي نصت عليها المادة 32 وتقدر المحكمة المختصة مبلغ التعويض.
وللمدعى عليه أن يدفع التهمة الموجهة إليه بالوثائق (وثائق البريد أو البرق أو الهاتف أو الإفادات) المثبتة أنه نقل الخبر بصورة قانونية أو أن المهلة الملحوظة في المادة السابقة قد انقضت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *