قانون المطبوعات العام

يعاقب نقل الأخبار غير الصحيحة أو نشرها ونشر الأوراق المختلقة أو المزورة المنسوبة كذباً إلى الغير بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى 1000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب إقلاقاً للراحة العامة أو تعكيراً للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو كرامتها أو ألحق ضرراً باقتصاديات البلاد أو مس بانتظام أو بمعنويات الجيش والقوى المسلحة.
يحكم بالعقوبة نفسها على كل من ينشر أكثر من مرة، حول موضوع واحد، أخباراً أو مقالات متناقضة من شأنها إلحاق الأذى أو جلب المنفعة لشخص طبيعي أو هيئة اعتبارية لقاء حصوله على مال أو كسب غير مشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *