قانون المطبوعات العام

كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة في المحلات والمجتمعات العامة أو بواسطة الإعلانات المعلقة في الطرقات وانتج هذا التحريض مباشرة شروعاً في ارتكاب جرم يحاكم ويجازى كشريك فيه.
كل من امتدح جرائم القتل والسلب والنهب والاحراق المرتكبة بشكل يحرك الميول الإجرامية أو يدفع إلى ارتكاب هذه الجرائم ثانية يعاقب بالغرامة حتى 1000 ليرة سورية وبالسجن حتى سنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل تحريض بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة يكون موجهاً إلى أفراد القوات السورية المسلحة بغية تحويلهم عن القيام بواجباتهم العسكرية أو عن إطاعة رؤسائهم المفروضة في القوانين والأنظمة العسكرية يعاقب فاعله بالسجن حتى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى 2000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *