Call us now:
قانون المطبوعات العام
كل من هدد شخصاً بواسطة المطبوعات والإعلانات أو بأية صورة من الصور بفضح أمر وإفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص وشرفه أو من قدر أحد من أقربائه وشرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة وكل من حاول ذلك يعاقب بموجب المادة 636 من قانون العقوبات.