Call us now:
قانون المطبوعات العام
كل من اتصل بدولة أجنبية وتقاضى منها أو من ممثليها أو عملائها أموالاً لقاء الدعاية لها أو لمشاريعها عن طريق المطبوعات يحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 275 من قانون العقوبات.
كل من قبض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أموالاً من شركات أو مؤسسات أجنبية تقوم أو تنوي القيام بنشاط من أي نوع في سورية بغية الدعاية لها أو لمشاريعها عن طريق المطبوعات يعاقب بالسجن حتى سنة وبغرامة تساوي ضعفي المبالغ المقبوضة، إلا إذا أثبت الصحافي الذي قبضها أنها كانت أجوراً لإعلانات عادية نشرها في صحيفته بالأسعار الوسط التي يفرضها العرف الصحافي أو القانون. ولا عبرة بهذه الحجة إلا إذا كانت الإعلانات المشار إليها قد سلمت بواسطة المديرية العامة للدعاية والأنباء.