قانون المطبوعات العام

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/1950):
تنظر محكمة بداية الجزاء بالدرجة الأولى في جميع جرائم المطبوعات وجميع الأفعال الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي ترتكب بواسطة المطبوعات على اختلاف أنواعها باستثناء الجنايات التي تبقى خاضعة للأصول المتبعة لدى محكمة الجنايات.
وفي حال نظر محكمة بداية الجزاء في جرائم المطبوعات والأفعال الجرمية المنصوص عنها في الفقرة السابقة تكون قراراتها خاضعة للاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف بالصورة القطعية على أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها خلال مدة لا تتجاوز العشرين يوماً من تاريخ التبليغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *