قانون المطبوعات العام

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/950):
يجوز للمحكمة إذا رأت لزوماً لفتح تحقيق في موضوع الدعوى أن تكلف أحد أعضائها القيام به على أن ينتهي حكماً في مدة خمسة أيام على الأكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *