Call us now:
قانون المطبوعات العام
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/1950):
في الأحوال المستعجلة يجري التحقيق أثناء المحاكمة على أن يعطى المدعى عليه إذا طلب مهلة خمسة أيام اعتباراً من حضوره لتهيئة دفاعه وبعد انتهاء المهلة يباشر بالمحاكمة وتجري دون توقف وفقاً لأحكام المادة السابقة.