Call us now:
قانون المطبوعات العام
علاوة على الأحكام التي تصدرها المحاكم المختصة في جرائم المطبوعات تصدر هذه المحاكم قراراً بتوقيف المطبوعة الدورية عن الصدور لمدة لا تتجاوز الشهرين وذلك في الحالات التالية:
1 ـ إذا عرضت النشرة بشخص رئيس الجمهورية أو مست كرامته أو نشرت عنه ما يتنافى مع صفته الدستورية.
2 ـ إذا عرضت النشرة بأشخاص رؤساء الدول الأجنبية أو ممثليهم أو نشرت ما من شأنه تعكير العلاقات الخارجية.
3 ـ إذا خالفت أحكام المادة 39 من هذا القانون.
وإذا تكررت المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة جاز إبلاغ التعطيل إلى ضعفه.