قانون المطبوعات العام

إن الحق العام والحق الشخصي في الدعاوى الناشئة عن جرائم المطبوعات يسقطان بالتقادم بانقضاء ستة أشهر كاملة من تاريخ وقوعها.
إذا كان المدعي مقيماً خارج أراضي الجمهورية السورية لا يعتبر التقادم للأشهر الستة إلا من تاريخ انقضاء المهلة الملحوظة للأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *