قانون المطبوعات العام

يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الذي أصدرته بحق إحدى المطبوعات الدورية في المطبوعة نفسها.
ينشر الحكم مجاناً وبكامله في العدد الأول الذي يصدر بعد تبليغه وفي نفس المكان والصفحة اللذين نشرت فيهما المقالة المسببة للمخالفة وبنفس الأحرف وإن لم تفعل قضي على صاحبها بغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية وبحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة التكرار يحكم بالسجن حتماً.
وللمحكمة أن تأمر بناء على الطلب بنشر الحكم في ثلاث مطبوعات دورية أخرى على الأكثر تعينها المحكمة بالاتفاق مع المدعي وعلى نفقة صاحب المطبوعات المحكوم عليه وبأجرة تدفع بنسبة تعريفة الإعلانات العادية.
إن الأحكام التي تنشر وفقاً لهذه المادة تبلغ إلى المحكمة ضمن مهلة يومين من تاريخ نشرها وذلك بإيداع عدد من المطبوعة إلى قلم المحكمة وإلا فتفرض عليها غرامة حدها الأقصى 500 ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *