قانون المطبوعات العام

(أضيفت بالمرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 5/6/1962).
في جميع الجرائم التي يجيز فيها قانون المطبوعات الحكم بتوقيف المطبوعة الدورية أو إلغاء رخصتها جاز لوزير الإعلام أن يقرر الأمر بتوقيفها مدة لا تتجاوز عشرة أيام مع الطلب بتحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة ضد المسؤولين عنها، وللسلطات القضائية أن تقرر إما استمرار التوقيف إلى نهاية المحاكمة أو إلغائه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *