قانون المعونة القضائية

تمنح هذه المعونة القضائية لدى جميع المحاكم في الجمهورية السورية من شرعية مذهبية ودينية ونظامية: مدنية أو تجارية أو جزائية.
وتشمل هذه المعونة سائر المعاملات والقضايا التنفيذية عدا الحبس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *