قانون المعونة القضائية

يعين رؤساء اللجان وأعضاؤها وكتابها في بدء كل سنة ويجوز أن تجدد لهم مدتهم. ولا تكون المذاكرة صحيحة إلا إذا اجتمعت اللجنة القضائية بكاملها. وقراراتها تصدر بالاقتراع السري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *