Call us now:
قانون المعونة القضائية
يعين رؤساء اللجان وأعضاؤها وكتابها في بدء كل سنة ويجوز أن تجدد لهم مدتهم. ولا تكون المذاكرة صحيحة إلا إذا اجتمعت اللجنة القضائية بكاملها. وقراراتها تصدر بالاقتراع السري.
يعين رؤساء اللجان وأعضاؤها وكتابها في بدء كل سنة ويجوز أن تجدد لهم مدتهم. ولا تكون المذاكرة صحيحة إلا إذا اجتمعت اللجنة القضائية بكاملها. وقراراتها تصدر بالاقتراع السري.