قانون المعونة القضائية

المعاملات القلمية التي تجب على المعان تكون مجاناً. كما أنه يعفى من تسليف غرامات الدعوى. ونفقات التحقيق الضرورية تسلفها الحكومة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *