قانون المعونة القضائية

إذا قررت المحكمة التي منحت لديها المعونة القضائية أن لا صلاحية لها وأحيلت القضية بناء على هذا القرار إلى محكمة من ذات النوع والدرجة فتبقى هذه المعونة القضائية مرعية لدى هذه المحكمة الأخيرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *