قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب

(المعدلة) يعاقب بغرامة نقدية من خمس ليرات سورية إلى خمس وعشرين ليرة سورية وبالسجن من ثمانية أيام إلى شهر واحد كل من أقدم على تحضير ألعاب القمار أو المراهنات في الأزقة والطرق والساحات والأماكن العامة.
وفي حالة تكرار المخالفة تصبح العقوبة من عشر ليرات سورية إلى خمسين ليرة سورية ومن خمسة عشر يوماً إلى شهرين حبساً.
وكل شخص يشترك باللعب أو المراهنة ولو لم يحضر الألعاب أو المراهنات يعاقب بغرامة نقدية من ليرة سورية واحدة إلى خمس ليرات سورية وبالحبس من يومين إلى خمس أيام.
وفي حالة تكرر المخالفة تصبح هذه العقوبة من ليرتين سوريتين إلى عشر ليرات سورية غرامة نقدية ومن أربعة أيام إلى عشرة أيام حبساً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *