Call us now:
قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب
(المعدلة) يعاقب من كان صاحب محل لألعاب القمار وقبل فيه الأهلين طوعاً أو بواسطة أصحاب المنفعة أو المنخرطين في المحل وكذلك صيارفة هذا المحل ومديروه وموظفوه مستخدموه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة النقدية من (250) ليرة سورية إلى (2500) ليرة سورية وعلى المحكمة أن تقرر حتماً إغلاق محل اللعب بقرار الحكم.
وعدا الأشخاص المبينين في الفقرة السابقة فكل شخص يشترك باللعب يعاقب بالغرامة النقدية من 50 ليرة سورية إلى 500 ليرة سورية.
وفي حالة تكرر المخالفة يمكن إبلاغ العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إلى ضعفها.
تطبق الأحكام السابقة في الحالة التي يكون فيها محل المقامرة مستعملاً للسكن أيضاً.