Call us now:
قانون المقامرة والمراهنة واليانصيب
لكي يمنح إعطاء إجازة لأحد النوادي بتعاطي ألعاب أو مراهنات القمار فيها ينبغي أن يكون النادي المذكور تحت إدارة هيئة مؤلفة من رئيس وتسعة أعضاء معروفين بالثقة والشرف ولم يقعوا تحت طائلة محكومية ما جنائية كانت أو جزائية تتعلق بالحق العام على أن يكون ثلث عدد الأعضاء المذكورين قد تعاطوا مدة أكثر من ثلاث سنوات إحدى المهن الحرة أو أن يكونوا من التجار المقيدين منذ ثلاث سنوات على الأقل في غرفة من غرف التجارة أو أن يكونوا مدراء المصارف والشركات (انونيم المغفلة) أو من أصحاب الأملاك الذين يدفعون إلى خزينة الدولة ضريبة عقارات سنوية قدرها 150 ليرة سورية على الأقل ويحظر على الموظفين الذين يقومون بوظائف محاسبي إحدى الدوائر الرسمية أن يكونوا من عداد الهيئة المذكورة وعند عطاء الإجازة ينبغي أن يوافق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على الهيئة الإدارية المبحوث عنها ولا يجوز إجراء أقل تعديل في تأليف هذه الهيئة ما لم يستحصل على موافقة الوزارة المشار إليها قبل ذلك.