قانون الملاهي

يعاقب على عدم تقديم البيان المنصوص عليه في المواد 7 و14 و22 بغرامة نقدية قدرها خمس عشرة ليرة سورية ويخفض هذا الجزاء إلى نصفه إذا قدم أصحاب الملاهي التي ستفتح بعد نشر هذا القانون البيان المذكور بعد انقضاء المهلة المعينة ولكن قبل تثبيت المخالفة. وإذا استمر عدم تقديم البيان يحقق الرسم بناء على طلب دائرة المالية مباشرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *