Call us now:
قانون الملاهي
يعاقب على زيادة عدد المقاعد أو المساحة دون بيان سابق بغرامة نقدية قدرها خمس ليرات سورية عن كل مقعد أو متر مربع مضاف وإذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة وفي حالة اقترافها للمرة الثالثة في مدة ستة أشهر يغلق المحل من شهر إلى ثلاثة أشهر.