قانون الملاهي

مع الاحتفاظ بأحكام المادة 26 يقرر رئيس مالية المحافظة بالاستناد إلى الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة جميع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قراره قابل للاعتراض في مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه للمخالف وعند انقضاء هذه المدة إن لم يقع اعتراض يصبح القرار قطعياً غير قابل للمراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *