Call us now:
قانون الملاهي
تنظر في الاعتراض وتبت فيه المحكمة البدائية خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرارها غير قابل للاعتراض ولا الاستئناف بل يمكن تمييزه من قبل المالية أو المخالف لخلل في الشكل أو مخالفة للقانون خلال ثمانية أيام اعتباراً من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً (بموجب القانون 466 تاريخ 21 شباط 1944 يحق لوزراء المالية في جميع الأحوال التي تنص فيها القوانين الخاصة على إمكان عقد تسوية أن تعقد كل تسوية تقتضيها ظروف المخالفة لقوانين الرسوم والضرائب غير المباشرة.