قانون الملاهي

يترتب على من يرغب استثمار أحد المحلات الداخلة في الفئتين الأولى والثانية أن يقدم قبل المباشرة بالعمل إلى أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو القضاء بياناً خطياً تابعاً لرسم الطابع يتضمن بصورة خاصة:
1 ـ اسم المستثمر، 2 ـ نوع اللهو، 3 ـ عدد المقاعد أو مساحة المحل وفقاً للأسس المبينة في المادة الثالثة، 4 ـ أسعار بطاقات الدخول، 5 ـ عدد الحفلات التي ستقام يومياً.
يعطي رئيس المالية أو مدير المال وصولاً بهذا البيان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *