قانون الملاهي

يترتب على المستثمر أن يقدم لأكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو القضاء بياناً خطياً تابعاً لرسم الطابع بكل زيادة أو نقصان يحصل في عدد المقاعد أو المساحة ويدقق وفقاً لأحكام المواد 7 و8 و9 و10 السابقة ولا يعتبر النقص إلا إذا استمر سبعة أيام على الأقل دون انقطاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *