Call us now:
قانون تأسيس مكتب دفن الموتى
ـ فور وقوع حادث وفاة يقدم أحد ذوي المتوفى إلى المكتب طلباً وفقاً للنموذج المخصص لكل فئة.
ـ يرفق الطلب بالمبلغ العائد للفئة فيعطى به وصلاً أصولياً معفى من الطابع.
ـ فور وقوع حادث وفاة يقدم أحد ذوي المتوفى إلى المكتب طلباً وفقاً للنموذج المخصص لكل فئة.
ـ يرفق الطلب بالمبلغ العائد للفئة فيعطى به وصلاً أصولياً معفى من الطابع.