قانون تأسيس مكتب دفن الموتى

ـ فور وقوع حادث وفاة يقدم أحد ذوي المتوفى إلى المكتب طلباً وفقاً للنموذج المخصص لكل فئة.
ـ يرفق الطلب بالمبلغ العائد للفئة فيعطى به وصلاً أصولياً معفى من الطابع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *