Call us now:
قانون تأسيس مكتب دفن الموتى
كل من تقع عنده حادث وفاة ولا يكلف بها المكتب أو يكلف هيئة أخرى بها يعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين (100 و500) ليرة سورية.
كل من تقع عنده حادث وفاة ولا يكلف بها المكتب أو يكلف هيئة أخرى بها يعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين (100 و500) ليرة سورية.