قانون تأسيس مكتب دفن الموتى

كل من تقع عنده حادث وفاة ولا يكلف بها المكتب أو يكلف هيئة أخرى بها يعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين (100 و500) ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *