قانون تأسيس مكتب دفن الموتى

كل مخالفة لأحكام إحدى المادتين 10 و12 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة نقدية بين (200 و1000) ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *