Call us now:
قانون تأسيس مكتب دفن الموتى
كل مخالفة لأحكام إحدى المادتين 10 و12 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة نقدية بين (200 و1000) ليرة سورية.
كل مخالفة لأحكام إحدى المادتين 10 و12 من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة نقدية بين (200 و1000) ليرة سورية.