قانون تأسيس مكتب دفن الموتى

تستوفي المكاتب سلفاً من ذوي المتوفى الأقربين أو المكلفين عادة بدفنه التعرفة التي يستلزمها تنفيذ الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة وغيرها من المهام التي تقوم بها على أن تكون هذه التعرفة وفئاتها محددة في مطلع كل عام بقرار من الهيئة أو المرجع المختص لدى كل طائفة تابع للنشر في الجريدة الرسمية بعد تصديقه من رئيس البلدية.
يعتبر تصديق رئيس البلدية قطعياً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *