قانون تأسيس مكتب دفن الموتى

يتحتم على المكتب القيام بالأمور التالية قبل مطلع كل عام وهي تابعة لتصديق رئيس البلدية حتى تصبح نافذة:
1 ـ تهيئة الموازنة السنوية وإقرارها.
2 ـ إذاعة التعرفات وفئاتها الواجب استيفاؤها من ذوي المتوفى المكلفين عادة بدفنه.
3 ـ تحديد عدد المستخدمين والعمال من الجنسين وتعويضاتهم.
4 ـ تقديم الاقتراحات المفيدة لحسن سير المصلحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *