Call us now:
قانون تأسيس مكتب دفن الموتى
يتحتم على المكتب القيام بالأمور التالية قبل مطلع كل عام وهي تابعة لتصديق رئيس البلدية حتى تصبح نافذة:
1 ـ تهيئة الموازنة السنوية وإقرارها.
2 ـ إذاعة التعرفات وفئاتها الواجب استيفاؤها من ذوي المتوفى المكلفين عادة بدفنه.
3 ـ تحديد عدد المستخدمين والعمال من الجنسين وتعويضاتهم.
4 ـ تقديم الاقتراحات المفيدة لحسن سير المصلحة.