قانون جوازات السفر

تختص وزارة الداخلية بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسة والخاصة والمهمة، وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *