قانون جوازات السفر

يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *