Call us now:
قانون جوازات السفر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو 450 ليرة سورية ولا تزيد على مائتي جنيه أو 1800 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادتين 1، 3 والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.