قانون جوازات السفر

يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في القانون رقم 74 لسنة 1952 كما يلغى القانون رقم 476 لسنة 1957.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *