Call us now:
قانون جوازات السفر
لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهذا القانون.
ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازة مرور أو إجازات حدود أو ما شابهها، وذلك في الحالات التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره.