قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ يخضع كل مركب صيد لرخصة سنوية تمنح لمجهز المركب وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يحدد فيها العدد الأعلى والعدد الأدنى من الأشخاص الذين يسمح لهم بالعمل عليه ويجوز للمركب أن يحمل عدداً إضافياً من الأحداث لا يتجاوز نصف عدد الصيادين العاملين عليه بقصد تمرينهم على مهنة الصيد.
ب ـ يخضع كل صياد راجل لرخصة شخصية سنوية تمنح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *