Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
يستحق كامل الرسم السنوي المفروض على رخص الصيد مهما كانت مدة العمل بها ويستثنى من هذه القاعدة المراكب التي يرخص لها بالصيد في المياه لأول مرة فيستوفى عنها رسم الرخصة نسبياً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ منح الرخصة.