قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ يجوز تأجير أي منطقة من المياه العامة بقصد تربية الأحياء المائية أو تنفيذ مشاريع لصالح الثروة المائية وذلك لمدة لا تزيد عن 15 سنة قابلة للتمديد لقاء حصة للدولة.
ب ـ يتم التأجير بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح وزير الزراعة المبني على موافقة المجلس وبشروط تزيد من موارد الأحياء المائية وتحفظ حقوق المنتفعين من العمال وأصحاب المراكب.
جـ ـ تفضل الجمعيات التعاونية التي لديها الكفاية المادية والفنية في التأجير بالنسبة للمشاريع المهيئة من قبلها ومن قبل المصالح الحكومية.
د ـ تبقى الدراسات والمشاريع المقدمة من طلبات التأجير من قبل الأفراد أو الهيئات الخاصة ملكاً لها ويجوز للدولة الاستيلاء عليها بمرسوم جمهوري لقاء تعويض عادل يقدره المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *