Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
لرجال الحكومة المختصين حق الرقابة والتفتيش على مراكب الصيد والصيادين في أي وقت للتأكيد من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والقرارات والأوامر التي تصدر استناداً إليه. ويتوجب على المراكب والصيادين الوقوف عند كل طلب يصدر إليهم من رجال الحكومة المذكورين.