قانون حماية الأحياء المائية

لا يجوز للمراكب حمل عدد من الركاب يزيد أو ينقص عن الحد المصرح به من قانون الملاحة البحرية ورخصة الصيد ويمنع سيرها ورسوها بلا عذر مقبول في المناطق المحرمة.
وكذلك يمنع الصيد في المناطق والأوقات التي تحددها قرارات وزير الزراعة حماية الأحياء المائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *