Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
لا يجوز للمراكب والصيادين الصيد بوسائل وطرق غير مصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو استعمال وسائل صيد مصرح بها بكيفية ممنوعة.
لا يجوز للمراكب والصيادين الصيد بوسائل وطرق غير مصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو استعمال وسائل صيد مصرح بها بكيفية ممنوعة.