قانون حماية الأحياء المائية

لا يجوز للمراكب والصيادين الصيد بوسائل وطرق غير مصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو استعمال وسائل صيد مصرح بها بكيفية ممنوعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *