قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ تشجيع الدولة الأهلين على درس وصيد الأحياء المائية وخاصة الأحداث منهم وطلاب المدارس.
ب ـ ينظم صيد الهواة بشكل يمنع الاضرار بموارد الثروة المائية ولا يحق للهواة الإتجار بمحصول صيدهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *