Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ تشجيع الدولة الأهلين على درس وصيد الأحياء المائية وخاصة الأحداث منهم وطلاب المدارس.
ب ـ ينظم صيد الهواة بشكل يمنع الاضرار بموارد الثروة المائية ولا يحق للهواة الإتجار بمحصول صيدهم.
أ ـ تشجيع الدولة الأهلين على درس وصيد الأحياء المائية وخاصة الأحداث منهم وطلاب المدارس.
ب ـ ينظم صيد الهواة بشكل يمنع الاضرار بموارد الثروة المائية ولا يحق للهواة الإتجار بمحصول صيدهم.