قانون حماية الأحياء المائية

لوزير الزراعة بالاتفاق مع المصالح المختصة أن ينظم بقرارات تصدر عنه صيد الهواة والنوادي، ويحدد الرسوم التي تؤدى مقابل منح الرخص على أن لا يتجاوز الرسم السنوي عن رخصة الفرد الهاوي ليرتين سوريتين وعن رخصة النادي 100 ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *