قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ مناطق صيد الاسفنج هي مناطق الصيد البحري.
ب ـ يسمح بصيد الاسفنج في جميع المياه باستثناء المناطق التي يحرم فيها الصيد بقرارات من وزير الزراعة بغية الحماية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *